الآية ، بل هي من أبرز مصاديق الحق ، مهما كان ببيان الله حيث يخفى حقها ، او كان من باب الحكومة ، ام المقصود هو الباطل في شرعة الله.
كما لا يختص الباطل بما نعرفه باطلا ، فبين الباطل عندنا والباطل عند الله عموم من وجه يتصادقان في الباطل عند الله كما عندنا مثل السرقة اما شابهها ، ويتفارقان في الباطل عند الله دوننا كالربا (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٣ : ٢٧٥) والباطل عندنا دون الله كالاخماس والزكوات وسائر الإنفاقات التي قد تعتبر عند المجاهيل باطلا ، فالأصل الموضوع للحكم هو الباطل عند الله حيث يبينه في الكتاب او السنة ، فالمشكوك بطلانه عند الله ، إذا كان معروف البطلان في كل الأعراف السليمة الإنسانية فهو باطل ، وإلّا فحق ، كما المعلوم بطلانه عندنا المعلوم حقه عند الله فانه حق لا مرية فيه.
فكل ما لا ثمن له ام يحرم الانتفاع به من أموال وأعمال يحرم به أكل المال لأنه باطل وان كان بطيبة نفس من مالكه ، وقد يجتمع الباطلان معية وسببا ، ولكلّ أبعاد ، فمن أنحس الباطل ما يحصل بسبب باطل بأشده كالمسروق بالسرقة المسلحة ، ثم يصرف في باطل مغلظ كأن يشتري به خمرا أمّا شابه ويشرب.
فقد انتظمت الآية حظر الأكل في كل تعامل باطل ام سواه من باطل في مختلف التصرفات المالية والحقوقية ، في مثلث الأموال على أية حال.
(وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) هي من الأسباب الباطلة : ولا تدلوا بها ـ ام ـ وان تدلوا بها ـ فإدلاء الأموال الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ، ذلك من أكل المال بالباطل ، ولأن «بها» راجعة الى «أموالكم» فقد تشمل «أموالكم» أموالكم أنفسكم ، كما «لتأكلوا» تضيف إليها أموال الناس.
والإدلاء أصله من إلقاء الدلاء إلى الآبار بغية نزح الماء ، فالذي يؤتي من