فكما الغاية يجب ان تكون صالحة وهي الحصول على مالك ، كذلك الوسيلة حتى يصدق الأكل بالحق ، ولك الاعتداء بمثل ما اعتدي عليك دون زيادة كأن تحتال في استرجاع مالك ، دون اقتراف محرم فيه ولا ترك واجب اما ذا من ذرائع محرمة ، اللهم إلّا ما يتهاتر مع واجب الحفاظ على المال كالاحتيال وما أشبه.
فأكل اموال الناس بالباطل باطل ذو بعدين ، وأكل مالك بالباطل هو ذو بعد واحد يتلاقيان في أنه أكل بالباطل ، مهما كان الأكل نفسه في الثاني حقا ، وقد يكون أكل مالك ايضا ذا بعدين كأن تبذره بشرب الخمر او القمار أما شابه من محرمات والبعد الأوّل فيها هو التبذير.
ف ـ «بالباطل» تشمل كل باطل في شرعة الله لا يجوز به أكل المال منك او من غيرك ، ومنه «اليمين الكاذبة» (١) والشهادة الكاذبة أماهيه من ذرائع غير مشروعة ، فكما لا يجوز لك أخذ مالك بالضرب والشتم ، كذلك الرشاء بل هي انحس وأنكى ، حيث تعوّد حاكم الجور بأخذها ، بل وأصل الترافع اليه دون رشا ايضا محظور.
وقد تتجاوز (أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ) الى أهليكم فإنهن كإماء من أموالكم ، وكحرائر تملكون بضعهن من أموالكم ، وقد كانت قريش تتقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك (٢) ونظرا الى الضابطة العامة في حقل المساعي
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ١٧٦ عن المجمع وروي عن أبي جعفر (عليهما السّلام) انه يعني بالباطل اليمين الكاذبة.
(٢) نور الثقلين ١ : ١٧٥ عن الكافي بسند متصل عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن قول الله عزّ وجلّ (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فقال : كانت قريش ....