كما عنتها «العفو» في : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٢ : ٢١٩) فلأنها غير محصورة ب (لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) فلأصحابها إنفاقها في مختلف الحاجات والمحاويج فلا تشملها «الأنفال» بدليل اختصاصها بالله والرسول.
وهل المعادن من الأنفال؟ كونها من واقع الأنفال يحسبها منها ، ومختلف الرواية حولها معروض على عموم الآية ، فليست المعادن ـ إذا ـ مما يجب فيه الخمس ، بل هي كسائر الأنفال لله والرسول.
وهكذا الكنوز وما أشبه من أموال لا يعرف لها مالك خاص ، فانحساب المعادن والكنوز مما يجب فيه الخمس يطارد آية الأنفال.
وقطائع الملوك هي من الأنفال فإنهم لا يملكونها لكونها من الأنفال أم مجهولة المالكين (١) ، وكذلك الأراضي أو البلاد التي سلّم للمسلمين دون حرب ، إذا فبين الفيء والأنفال والخمس بون ، حيث يختص الفيء بما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب والأنفال تعم كل الأنفال ، والخمس بما غنمتم من شيء ، فالمعادن والكنوز ليست من موارد الخمس.
وليست آية الخمس ـ الآتية ـ بالتي تنسخ آية الأنفال ، بل هي تخصّص بها بغير الأنفال ، لا سيما وأن المحتمل قويا ـ كما يأتي ـ كون الخمس ضريبة ناسخة لأنصبة الزكوة في السنة كما لا تنسخها آية الفيء ، فالأنفال عامة لعموم آيتها ، ثم تخصص بالفيء كما تتخصص بها الخمس خروجا للمعادن والكنوز عنه إلى الأنفال.
إن موضوع الخمس (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) والغنيمة تباين «الأنفال»
__________________
ـ تفسير العياشي عن أبي بصير وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ـ الحديث.
ومما يخالفها هي التي تعد المعادن مما يجب فيه الخمس ، كما عن تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) قال : الخمس يجري من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص.
(١) وتدل عليه صحيحة داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء» (التهذيب ١ : ٣٨٨).