ذلك ، ولكن لا يعني «الخمس لله» خلاف نص الآية ، إنما يعني انه يدفع في سبيل الله المقسمة في آية الخمس إلى ستة أقسام بأمر الله وجعل الله نفسه في عداد الستة لا يعني ردفه بهم ، فإنما ذكر اسمه أولا كمحور لمصرف الخمس ، ثم ذكر من يصرف الخمس وهم الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وذووا القربى من عترة الرسول (عليهم السلام) ، ومن يصرف فيهم غير ما يصرف في الدعايات المثلثة وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل.
أفليس صرف سهم من الخمس في سبيل تقوية الرسالة والخلافة لله ، أو ليس صرف سهام أخرى في اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لله ، إذا فكله لله ، بما أمر الله وصرف فيما أمر الله.
ذلك وحين نقر بفرض الخمس للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم)
__________________
ـ العبارة ، وكذلك في كتابه (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى أهل اليمن كما في رواية اليعقوبي ٢ : ٦٤ في تاريخه وطبقات ابن سعد ١ : ٢٦٤ ، وكذلك في كتابه إلى نهشل بن مالك الوائلي ، وإلى جنادة الأزدي وقومه برواية ابن سعد في طبقاته ١ : ٢٧٠ وكنز العمال ٥ : ٣٢٠ ، وتاريخ الطبري ٢ : ٣٨١ والبداية والنهاية لابن كثير ٥ : ٧٥ وفتوح البلدان ص ٨٢ وسيرة ابن هشام ٤ : ٢٥٨ ، وكذلك كتابه (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى عمر بن حزم حسب رواية الطبري ٢ : ٣٨٨ والبداية والنهاية ٥ : ٧٦ وفتوح البلدان ص ٨١ وسيرة ابن هشام ٤٣ : ٢٦٥ وكنز العمال ٣ : ١٨٦ وصبح الأعشى ١٠ : ١٠ والخراج لأبي يوسف ص ٧٢ ، وفي كتاب الأموال لقاسم بن سلام ص ١٩ كتابه إلى بني زهر بن حبش ، وفي كتاب الأموال ٤٢٧ يجيب (صلّى الله عليه وآله وسلم) عن السؤال حول الغنيمة : لله سهم ولهؤلاء أربعة.
وكذلك من طريق الشيعة في الفقيه كتاب الوصايا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) الوصية بالخمس لأن الله عزّ وجلّ رضي لنفسه بالخمس ، وفي المستدرك ١ : ٥٥١ عن الجعفريات عنه (عليه السلام) انه كان يستحب الوصية بالخمس ويقول : إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه عن القسمة بالخمس ـ
وفي بصائر الدرجات عن الباقر (عليه السلام) قال : والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا ، وفي الوسائل باب وجوب الخمس ح ١٢ عن علي (عليه السلام) في الآية فجعل لله خمس الغنائم.