اسمه بالذكر ، وهكذا ـ وبأحرى ـ ما غنمتم من شيء ، لا سيما و (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) تعمم الغنيمة ، ومما يبرهن على عموم الغنيمة أن القيد هو الذي يحدد موقفها ، (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ) يحولها إلى غير دار الحرب ، و (إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها) تختصها بدار الحرب ، وآية الخمس طليقة فتعم ما لدار الحرب إلى غيرها.
٢ عدم أخذ الخمس في أيام الخلافة والسلطة الإسلامية من قبل الخلفاء والسلاطين دليل اختصاصه بغنائم دار الحرب ، فلو عمت لكانوا أحرص عليه ممن سواهم؟
ولكن عدم أخذهم الخمس هو تعام عمليّ عن حق الخمس الخاص بأهل بيت الرسالة (عليهم السلام) ، وقد نجد أوامر الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) (١) والأئمة عليهم بالخمس بصورة طليقة دون اختصاص بغنائم دار الحرب ، وان هذه شيطنة مدروسة ضد الأئمة (عليهم السلام) أن يحرموا من خمسهم ، شيطنة مزدوجة في السلطتين الروحية والزمنية.
٣ الخمس لله دون اقتسام إلى ستة أقسام لقوله تعالى (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ومهما أضيف الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وغيره فإن الله لا يردف بخلقه في حق ، ثم الروايات متواترة في صيغة «خمس الله» (٢).
__________________
(١) في كتابه (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى شرحبيل «وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وإلى عمرو بن معبد الجهني واعط من المغانم الخمس ، وإلى مالك بن أحمد» وأدوا الخمس من المغنم ، وإلى عبد يغوث واعط خمس المغانم في الغزو ، وإلى جنادة وقومه «واعط الخمس من المغانم خمس الله».
في كتبه (صلّى الله عليه وآله وسلم) هذه إلى رؤوساء القبائل والمشايخ والولاة نجد الأمر بالخمس من المغانم وليس الاختصاص بالغزو إلا في واحدة.
(٢) فمن طريق السنة ما أخرجه أسد الغابة ٤ : ١٧٥ والإصابة ٣ : رقم ٦٩٦٠ وطبقات ابن سعد ١ : ٢٨٤ في كتابه (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى فجيع بن عبد الله زتهل : واعطى من المغنم خمس الله ، وكذلك في نفس المصادر كتابه إلى جدين الطائيين نفس ـ