للمؤتي الخمس ٢ ذي القربى المخصوصين بالرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ٣ وذي القربى العامين للرسول ، والأوسط هو الصحيح.
نصيب ذي قربى الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهم ذي الصلة القربى به كرسول روحيا ، وكمحمد أبيهم وقريبهم نسبيا ، ذلك النصيب هو قضية قيادتهم الرسالية خلافة عن القيادة الرسولية وكما في تفسير القمي : يخرج الخمس ويقسم ستة أقسام (ص ١ / ١٧).
ذلك وأما (الْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فليسوا هم فقط من الذرية ولا سيما المخصوصة بطريق الأب ، حيث نراهم في كافة الحقول للإيتاءات واجبة ومستحبة أن لهم حقا ، فهم يشاركون الوالدين في الإحسان : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ ... وَآتُوا الزَّكاةَ) (٤ : ٣٦) و ٢ : ٨٣) وكذلك في حقل الإيتاء (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ) (٢ : ١٧٧).
وفي الإنفاق : (قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٢ : ٢١٥).
وفي القسمة : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (٤ : ٨).
وفي الفيء : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٥٩ : ٧).
ولا نجد ذوي القربى في الإيتاءات الواجبة زكاة وخمسا ، فلأن هؤلاء الثلاث يذكرون جمعا ، فما الذي يخصصهم ـ بعد ـ بالذرية ، ولا سيما التي هي بواسطة الأب؟!
رجعة أخرى إلى آية الخمس:
من مبعدات كون الخمس متعلقا بكل الأموال أن له آية واحدة وللزكوة التي هي أكثر نطاقا ولو تعلقت ـ فقط ـ بتسعة أشياء زهاء مائة آية بلفظ الزكوة والصدقات والإنفاقات والايتاءات ، وقد شملت آيات الزكوة العهدين منذ البداية إلى النهاية وآية الخمس نزلت ثالثة الهجرة.