فتنة وإفسادا على المؤمنين وسائر المستضعفين ، ثم انتهاء عن أصل الكفر ، وإذا فهم إخوانكم في الدين.
ثم (لا أَيْمانَ لَهُمْ) بعد (إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ) تعبير قاصد إلى أن أيمانهم لم تكن أيمانا قاصدة صادقة ، فإن طبيعة حال الأيمان هي الوفاء دون النكث ، فالأيمان المنكوثة ليست في الحق بأيمان ، وإنما هي قالتها دون حالتها وفعالتها ، وصرف القالة في اليمين قالة غائلة.
هؤلاء أئمة الكفر وهم دركات ، كما وأئمة الايمان درجات علياها الأئمة من آل الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، الأعزة عند الرسول وعلى حد تعبيره (صلّى الله عليه وآله وسلم): «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش» (١) و «الأئمة من المهاجرين» (٢).
وترى «إن نكثوا» تختص واجب قتال أئمة الكفر ـ فقط ـ بما إذا نكثوا وطعنوا ، فغير المعاهد الطاعن لا يقاتل؟ (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) موضوعا ل «قاتلوا» تكفي دليلا أن لها الموضوعية التامة الطامة في حكم واجب القتال ، فسواء في ذلك المعاهد الناكث وغير المعاهد ما دام الطعن في الدين بإمامة الكفر قائما ، فذلك ـ إذا ـ حكم يحلق على كافة أئمة الكفر الطاعنين في الدين للطول التأريخي والعرض الجغرافي.
ذلك ، ومن أبرز النكث للإيمان فالطعن في الدين هو نكث يمين الإيمان المدعى ارتدادا عنه جاهرا ، مما يفت عضد الدين ويضعف ساعد اليقين حيث يخيّل إلى بسطاء المؤمنين أنهم ارتدوا عنه بما وجدوا فيه من خلل فجحدوه لهذه العلل وما نجدوا ، وهو طعن في الدين وقلوب الديّنين ، طعنا عمليا يعمل في إضلال البسطاء سراعا ، ودليلا باهرا على الشمول إضافة إلى ظاهرة العموم ، أن «نكثوا» هنا بعد (فَإِنْ تابُوا)
__________________
(١) مفتاح كنوز السنة بخ ـ ك ٩٣ ب ٥١ ومس ـ ك ٣٣ ح ٥ ـ ١٠ وتر ـ ك ٣١ ب ٤٦ وحم أول ص ٣٩٨ قا ٤٠٦ ، خامس ص ٨٦ و ٨٧ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ وط ـ ح ٧٦٧ و ١٢٧٨.
(٢) المصدر ط ـ ح ٩٢٦ و ٢١٣٣.