__________________
ـ ٤٦ وفي أن القياس المركب من الحملية والمتصلة لا ينتج ، كما عليه جماعة من متأخري قدمائهم ، أو ينتج ، كما عليه المحققون.
٤٧ وفي أن الضروب المنتجة في الشكل الرابع هل هي خمسة أو ثمانية ، وأوّل من عثر على هذه الثلاثة الزائدة هو أثير الدين المفضل الأبهري.
٤٨ وفي شروط إنتاج الشكل الثاني بأنه يجب الاختلاف في الكم ، ولو لم يكن حكم المقدمتين مختلفا ، كما ظنه جمع منهم؟ أم لا بل يجب الاختلاف في الحكم كما عليه المحققون؟ ونبه على ذلك في شرح الإشارات.
٤٩ وفي شروط إنتاج الشكل الثالث من القسم الثالث من أقسام القياس الشرطي الاقتراني أي المركب من المتصلة والحملية ، فأشترط الشيخ وأتباعه إيجاب الحملية ، ولم يشترط صاحب المطالع وشارحه وأتباعهما وأجابا عن إشكالات الشيخ.
٥٠ وفي شروط إنتاج الشكل الثاني من القسم الرابع من أقسام القياس الشرطي الاقتراني ، فاشترط الشيخ وجوب موافقة الحملية لمقدم المتصلة في الكيف ، ولم يشترطها صاحب المطالع وشارحه.
٥١ وفي القسم الثاني من قسمي القياس الاقتراني ، المركب من الحملية والمنفصلة ، فقال الشيخ : إن الحملية الواحدة إن كانت صغرى لا تنتج في هذا القسم ، وقال صاحب المطالع وشارحه بإنتاجهما سواء أكانت صغرى أو كبرى.
٥٢ وفي أن المنفصلة الحقيقية إذا كانت موجبة جزئية وكبرى فهل تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية المشاركة التالي كما عليه صاحب المطالع وشارحه؟ أم لا تنتج كما عليه الشيخ وأتباعه ، وقد استدل الشيخ بما فسخه شارح المطالع.
ثم إنهم قد شكلوا في إنتاج الشرطية الاقترانية المؤلفة من المتصلتين كما أن الشيخ قد شك في الشكل الأول عن لزومية هذه الشرطية ، وأجاب عنه في الشفاء ، وقد أجاب عنه شارح المطالع أيضا بما قد ردّه الصدر في تعليقاته فراجع.
٥٣ وفي أن اعتبار الاتصال في الشرطية المتصلة هل هو بلحاظ نفس النقيضين ، بلحاظ التوافق بينهما في الصدق (راجع شرح المطالع أواسط الفصل الثاني من التصديقات).
٥٤ وفي أن النسبة التي تكون جزء للقضية هل هي نسبة موضوعية الموضوع للمحمول أو نسبة محمولية المحمول إلى الموضوع ويثمر ثمرا عظيما في الموجبات ، حيث إن الجهة هي كيفية النسبة ، فما هذه النسبة المكيفة ، فقولنا : الكاتب إنسان ، نسبة موضوعية الموضوع فيها للمحمول إنما هي بالوجوب ، وقد بين في شرح المطالع تغاير النسب.
وبالجملة هنا اختلاف عظيم بحيث قال شارع المطالع : اضطربت الأقوال فيها ، ثم قال في آخر هذا الفصل : فحقّق هذا الموضوع على هذا النسق ، وامح من بالك ما يقولون ـ
٥٦ وفي اختصاص الشرطيات بالقياس الاستثنائي ، والحمليات بالقياس الاقتراني وعدم وجود قياس اقتراني شرطي كما عليه عامة الجمهور قبل الشيخ؟ وعليه ورود التعليم الأول أم لا ، بل هناك اقترانات شرطية كما نبه عليه الشيخ واختاره جمع آخرون.