هذا ـ وهكذا آيات إيتاء المال ك (آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ) (٢ : ١٧٧) ف «إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (١) ثم ولا نجد في مربع الآيات ـ إيتاء وإنفاقا وصدقات وزكوات ـ أي تحديد لمتعلّقها من الأموال ، إلّا تعميما بنص ، أو إطلاقا أو عموما يأبيان عن أي تحديد وتقييد.
ذلك ، ولسنا نختص واجب الإنفاق بالزكوة لو لم تكن هي والصدقات والإنفاقات واحدة ، وهي الصدقة حسب آيتنا (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) فواجب إيتاء المال كضريبة مستقيمة وغير مستقيمة هو واجب الرعاية على أية حال.
ذلك ، ولأن الزكاة هي تزكية في جهات ، ضميريا عن البخل ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ والعلل ٢ : ٥٩ عن أبي المعزى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ... وفي الكافي ٣ : ٥٢٤ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : باع أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده ست سنين.
وفيه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكوة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان ماله فضل على مأتي درهم فليعط خمسة دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتي درهم فليس عليه شيء (الأشعثيات ص ٥٤).
وقولهم (عليهم السلام): «أيما رجل عنده مال وحال عليه الحول فانه يزكيه» (الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩) وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل إن كان غير ممنوع منه يأخذ متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي في يديه وكذلك الحال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها (البحار ٢٠ :١٣).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله : «هاتوا ربع عشر أموالكم» (المختلف ٢ : ١).