السائمة في كل أيام السنة (١)
وألا تكون عاملة ، ولا ذكرا ، ولا أنثى ترضع! ، ثم ولا تبدّل بحيوان وسواه طوال السنة ، بل تكون عاطلة أنثى دون ولد ترضعه ولا للأكل واللبن! فأين ـ إذا ـ زكاة الأنعام؟.
وحين تختص زكوة النقدين بالمسكوك منها ، ولكل من يملك الملايين منها تبديلها بسواها من أموال ، أو كسرها فرارا عن زكاتها ، فأين ـ إذا ـ زكاة النقدين.
وحين يشترط لواجب الزكوة في الغلات الأربع قدر نصاب كلّ في مكان واحد ، وللمحتالين توزيع زرعها لعدة أماكن فأين ـ إذا ـ زكاة الغلات؟.
وهكذا يقضى على واجب الزكاة من قبل مختلقي روايات التسعة
__________________
(١) كما يقول المحقق في الشرايع : «ولا بد من استمرار السؤم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول» وفي الحدائق ١٢ : ٧٩ واختار الشيخ في النهاية والمبسوط سقوطها بعلف اليوم ، ثم يقول : والظاهر أنه لا فرق في العلف الموجب لسقوط السؤم بين كونه من المالك أو الدابة نفسها أو علف الغير لها بإذن المالك أو بغير إذنه من مال المالك أو من مال نفسه ولا بين أن يكون لعذر يمنع من الرعي كالثلج ونحوه أم لا يصدق العلوفة في جميع هذه الصور.
ثم يقول : «ينبغي الاحتياط في عدم إسقاط الزكاة بعلف ساعة بل يوم في السنة».
أقول : فلو ملئت الدنيا انعاما لأمكن سقوط الزكاة بسهولة ، بل ولا يتفق لأحد من أصحاب المواشي ألا يحتاج لعلف مواشيه حتى يوما واحدا في السنة!.
ثم وشرط ألا تكون عاملة يزيد في الطنبور نغمة أخرى ، حيث الآبال والباقر تستعمل في الأكثرية المطلقة للركوب والفلح والحمل ، وذلك خلاف ما عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ قال : نعم (التهذيب ٤ : ٤١ و ٤٢ والاستبصار ٢ : ٢٤). وشرط آخر ألا تكون ذكورا ولا للأكل بل للتجارة ، ولا الأنثى التي لها نتاجان ترضعهما ، وهنا تصل انعام الزكوة لحد الصغر!.