المخصوص بأشخاص خصوص ليس فيهم فقراء اللهم إلّا المنتسبين بالآباء الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)! خلافا للنصوص التي تعم الخمس لذرية الرسول ، وهم كلهم من فاطمة (عليها السلام) وهي بنت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا لم تكن البنت من الذرية فذريتها أيضا ذكورا وإناثا ليسوا بذرية فكل ولد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هم من فاطمة من علي (عليهما السلام) ذكورا وإناثا دونما فارق إلا فرق الجاهلية بينهما بأن الأناث غير منتسبات إلى الآباء!.
وقد «بني الإسلام على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» كما في متواتر الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) ، وليس منها الخمس!.
هذا ـ ولكن الزكاة التي فرضها الله هي الكافية لكافة الفقراء بل ولحاجيات الدولة الإسلامية أيضا صرفا في المصالح العامة التي منها الجهاد وما أشبه.
وهناك نصابات مقدرة وغير مقدرة للزكاة قضية مختلف الظروف والحالات والحاجات للشعب والدولة الإسلامية.
فالمقدرة بين ربع العشر كما في النقود بمختلف عملاتها ، ونصف العشر والعشر كما في الغلات وعامة المزروعات ، والخمس كما في المعادن وما أشبه (١).
وغير المقدرة بأقلها كما في الزكاة المكية التي لم تتقدر ، وإنما (لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ) أم (آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) أم (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ).
أم أكثرها كما في الزكاة المدنية العليا (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٢ : ٢١٩) وهو الزائد عن حاجيات متعددة لأصحاب الأموال
__________________
(١) المجمع ١ : ٣١٦ والبرهان ١ : ٢١٢ ونور الثقلين ١ : ١٧٥ هو المروي عن الباقر (عليه السلام).