و «ما فضل عن قوت السنة» (١) ، فلذلك يهدّد كانز الذهب والفضة وإن اعطى مقدرات زكاتهما (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (٩ : ٣٦)(٢).
والعفو هو الوسط بين الإسراف والإقتار الممنوعين (٣) (وَالَّذِينَ إِذا
__________________
(١) وفي الدر المنثور ١ : ٢٥٤ ـ أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي أمامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى ...
وفيه أخرج أبو يعلى والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأيدي ثلاثة فيه اليد العليا ويد المعطي التي تلاها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعفف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت فإن أعطيت خيرا فلير عليك وابدأ بمن تعول وارضخ من الفضل ولا تلام على الكفاف.
وفيه أخرج أبو داود وابن حيان والحاكم عن مالك بن نضلة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأيدي ثلاثة ... فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك ، وفيه أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن كدير الضبي قال : أنى أعرابي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : نبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ، قال : تقول العدل وتعطي الفضل ، قال : هذا شديد لا أستطيع أن أقول العدل تحل ساعة ولا أن أعطي فضل مالي ...
أقول : العفو لغويا في الأصل هو القصد لتناول الشيء ، إلى إزالته ، فالعفو على الذنب هو قصده لإزالته ، والعفو في المال هو قصده ـ كذلك ـ لإزالته ولكن وسطا بين الإفراط والتفريط.
(٢) سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنز كم فيه فقال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها فقال (عليه السلام) يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة(الفقيه ١٥٨) وفيه أيضا سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ، أقول : يعني من الخمس نصاب الزكاة في موارد السئوال كما يدل عليه الحديث الأول.
(٣) نور الثقلين ١ : ٢١٠ القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : الوسط.
وفي الدر المنثور ١ : ٢٥٥ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ، وفي التهذيب ٤ : ٩٨ نقلا عن الكافي بسند عن أبي الحسن ـ