واجتناب كبائر السيئات ، والإتيان بكبائر الحسنات ، وسائر المكفّرات المسرودة في القرآن.
الإحسان في الحفاظ على الأمانة يكفر عن ضياعها فلا بديل عنها على المؤتمن ، بل وكل محسن إذا تفلّت عنه ـ قصورا دون تقصير ـ إضرار مالي على غيره ، فلا سبيل إلى تحريجه في أخذ بديله عنه ، اللهم إلّا بدليل قاطع لا مردّ عنه ، أم يقال إنه خارج عن «المحسنين» مهما لم يكن من المسيئين أيضا ، فكما أن دم المسلم ليس ليذهب هدرا في قتل الخطأ ، كذلك مال المسلم ، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه.
فالذي يضيّع مال المسلم أمانة وسواها ، هو مسيء عاص لله ، وهو مديون ما ضيّعه ، وأما الذي يضيع مال مسلم عنده دون تقصير ، فإن كان محسنا شملت الآية ، وأما القاصر في ضياع مال المسلم فلا هو محسن ولا مسيء ، فكيف يدخل في نطاق الآية؟ وهنا ضابطة الغرامة محكّمة بمجرد ضياع مال ، فإنما الإحسان حسب هذه الآية هو الذي يستثني الغرامة.
وهنا «المحسنين» تعني الذين يحسنون في عمل مّا ، فلا سبيل عليهم فيه مهما كان عليهم سبيل فيما يسيئون ، أم عمل خارج عن كلا الإحسان والإساءة.
وفي حقل الأمانة لا يصدق الإحسان إلّا ما كانت مجانية الحفاظ عليها أم أقل من القدر المستحق على تأمل فيه ، وأما الأمانة المستأجر فيها بأجرة عادلة ، فهي تجارة قد لا تدخل في نطاق الآية ، فإن موردها هو النصح لله ورسوله في حقل الجهاد ، وليس له فيهما بديل من مال وسواه.
فالتجارة العادلة وإن كانت مرضية لله محبورة في شرعة الله ولكنها ليست إحسانا حيث يتطلب تقديما دون مقابل أم زيادة على المستحق.
فالقدر المعلوم من نفي السبيل هو حقل الإحسان الخالص ، دون ما دونه مهما لم يكن إساءة.
ثم الحرج المنفي هنا وفي كل مجالات المسؤوليات يختص بالمحسنين في سبيل الله ، الناصحين لله ورسوله ، وليس المستثنى إلّا