وثانياً : إنّها زواج شرعيّ يشترط فيه جميع الشرائط في النكاح ، وإنّما يختلف عن النكاح المتعارف عليه أنّ فيه تحديد مقدار المهر ومقدار المدّة ، ولهذا يسمى بالنكاح المنقطع في مقابل النكاح الدائم ولا يفترق النكاح المنقطع عن الدائم الا في هذين الأمرين ، والا فما عداهما ممّا يشترط في النكاح الدائم هو مشترط في النكاح المنقطع .
وثالثاً : أنّ الشيعة لم تقل بحلّيّة المتعة الّا بعد قيام الدليل من الكتاب والسنة ، واستدلوا من الكتاب بآية قرآنيّة هي نصّ في دلالتها على حلّية المتعة ، وهي قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ١ .
راجع تفسير أبي حيّان ٢ ، وتفسير الطبري ٣ ، وتفسير البغوي ٤ ، وتفسير الزمخشري ٥ ، وتفسير القرطبي ٦ ، وتفسير
__________________
١) سورة النساء ، الآية ٢٤ .
٢) تفسير أبي حيان : ج ٣ ص ٢١٨ .
٣) تفسير الطبري : ج ٥ ص ٩ ط / ٢ بولاق مصر ١٩٧٢ .
٤) تفسير البغوي : ج ١ ص ٤١٤ ط / ٢ دار المعرفة ـ بيروت .
٥) الكشاف للزمخشري : ج ١ ص ٥١٩ ، دار المعرفة ـ بيروت .
٦) جامع احكام القرآن للقرطبي : ج ٥ ص ١٣١ و ١٣١ و ١٣٢ ، دار الكتب العربية ، القاهرة ـ مصر .