العدم.
والتحقيق حسب قواعد صناعة الإستنباط ، ومقتضى الجمع بين الآيتين إنَّ المتمتَّع بها زوجة ، تترتَّب عليها آثار الزوجية إلّا ما خرج بالدليل القاطع.
أمّا العدَّة ، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولاً واحداً ، بل وعند كلُّ من قال بمشروعيتها.
أما النفقة ، فليست من لوازم الزوجية ، فإنّ الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعاً.
أمّا الطلاق ، فهبة المدَّة تغني عنه ، ولا حاجة إليه.
وأمّا ثالثاً : فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل ، لأنَّ آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية (١) ، وآية الأَزواج في سورة المؤمنين والمعارج ، وكلاهما مكيَّتان (٢) ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وأمّا رابعاً : فقد روى جماعة من أكابر علماء السُنَّة : أنَّ اية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشّاف ) حيث نقل عن ابن عبّاس : أن آية المتعة من المحكمات (٣).
ونقل غيره : أنَّ الحكم بن عيينة سئل : إنَّ آية المتعة هل هي منسوخة؟
فقال : لا (٤).
__________________
(١) أنظر : الكشف عن وجوه القراءآت السبع ١ : ٣٧٥ ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١ ، الكشّاف للزمخشري ١ : ٤٩٢.
(٢) انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢ : ١٢٥ و ٣٣٤ ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١٢ : ١٠٢ و ١٨ : ٢٧٨ ، الكشّاف للزمخشري ٣ : ٢٤ و ٤ : ٤٥٦.
(٣) الكشّاف ١ : ٥١٩.
(٤) الدر المنثور للسيوطي ٢ : ١٤٠.