لبعض.
وسيأتي له مزيد توضيح في بيان أنَّها زوجة حقيقية ولها جميع أحكامها.
نعم ، يقول الأَكثر منهم : أنها منسوخة بآية ( إلّا على أزواجِهِم أو ما مَلَكَت أيمانُهُم ) (١) (٢) حيث حصرت الاية أسباب حلِّية الوطء بأمرين : الزوجية ، وملك اليمين.
قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أنّ يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة (٣)؟! انتهى.
وما أدحضها من حجة ، أمّا أوَّلاً : فإن أراد لزومها غالباً فهو مسلَّم ولا يجديه ، وإن أراد لزومها دائماً ، وأنَّها لا تنفك عن الزوجية ، فهو ممنوع أشدّ المنع ، ففي الشَّرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة : كالزوجة الكافرة ، والقائلة ، والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول.
كما أنَّها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية ، كما لو طلَّق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدَّة قبل انقضاء الحول.
إذاً فالإرث لا يلازم الزوجية طرداً ولا عكساً.
وأمّا ثانياً : فلو سلمنا الملازمة ، ولكن عدم إرث المتمتَّع بها ممنوع. فقيل : بأنَّها ترث مطلقاً. وقيل : ترث مع الشرط. وقيل : ترث إلّامع شرط
__________________
(١) المؤمنون ٢٣ : ٦ ، والمعارج ٠ ٧ : ٣٠.
(٢) اُنظر : سنن الترمذي ٥٠ : ٥ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦ ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٥ : ١٣٠ ، التفسير الكبير للرازي ١٠ : ٥٠ ، المبسوط للسرخسي ٥ : ١٥٢.
(٣) روح المعاني ٥ : ٧.