عليه وآله ولم ينزل قران بحرمتها ، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. محمّد : يقال : أنَّه عمر. انتهى نص البخاري (١).
وفي صحيح مسلم : بسنده عن عطاء قال : قدم جابر بن عبدالله الأَنصاري معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعلى عهد أبي بكر وعمر (٢).
وفيه : عن جابر أيضاً حيث يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأَيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٣).
وفيه : عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما (٤).
أقول : وإنَّما لم يعودوا لها لأن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنَّه قد تمتَّع.
ومن يراجع هذا الباب من صحيح مسلم بإمعان يرى العجائب فيما أورده فيه من الأحاديث المثبتة والنافية ، والنسخ وعدم النسخ ، والجهني يقول : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا
__________________
(١) صحيح البخاري ٦ : ٣٣ ، وانظر كذلك : صحيح مسلم ٢ : ٩٠٠|١٧٢ ، التفسير الكبير للرازي ١٠ : ٤٩ ، تفسير البحر المحيط لابن حيّان ٣ : ٢١٨ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٠.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٣/ ١٥.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٣|١٦.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٣|١٧.