...................................................
__________________
فهل في هذه كلِّها مقنع لك في صحة ما ذهبت اليه الإمامية من عدم وجوب الاشهاد في الرجعة بخلاف الطلاق؟ فإن استصوبته حمدنا الله وشكرناك ، وإلّا فانا مستعد للنظر في ملاحظاتك وتلقيها بكل ارتياح ، وما الغرض إلّا إصابة الحقيقة ، واتِّباع الحق أينما كان ، ونبذ التقليد الأجوف والعصبية العمياء ، أعاذنا الله وإياكم منها ، وسدَّد خطواتنا عن الخطأ والخطيئات إن شاء الله ، ونسأله تعالى أن يوَّفقكم لأمثال هذه الآثار الخالدة ، والأثريات اللامعة ، والمآثر الناصة ، ( وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيرٌ أمَلاً ) ولكم في الختام أسنى تحية وسلام من :
|
محمَّد الحسين آل كاشف الغطاء |
ملاحظة : ومن جملة المسائل التي أجدت فيها البحث والنظر : بطلان طلاق الحائض ، وقد غربلتُ حديث ابن عمر بغربال الدقيق ، وهذه الفتوى أيضاً مما اتفقت عليه الامامية ، وهي : بطلان طلاق الحائض إلّا في موارد استثنائية معدودة.
هذا هو نصُّ كتاب الاستاذ شيخ الشَّريعة ، لم أحذف منه شيئاً إلا كلمة خاصة لا علاقة لها بالموضوع ، وإنَّما هي عن تفضُّله باهداء بعض كتبه اليَّ ، وساحاول أن اُبين وجهة نظري ، وأناقش استاذي فيما رآه وأختاره بما يصل اليه جهدي في عدد قادم إن شاء الله.
|
أحمد محمَّد شاكر القاضي الشرعي |
هذا تمام ما نشره فضيلة القاضي في ذلك العدد ، ثم تعقبه في عدد ( ١٥٩ ) وعدد ( ١٦٠ ) بمقالين أسهب فيهما بعض الاسهاب ، ممّا دلَّ على طول باع ، وسعة اطلاع ، واستفراغ وسع ، في تأييد نظريته ، وتقوية حجته ، وكتبنا الجواب عنهما ، وأعرضنا عن ذكر تلك المساجلات هنا ، خوف الاطالة والخروج عن وضع هذه الرسالة التي أخذنا على أنفسنا فيها بالايجاز ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع أعداد مجلة ( الرسالة ) الغراء يجد في مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة ، وقواعد لعلها في الفقه مهمة. وإنَّ الحقيقة منتهى القصد. « منه قدسسره ».