هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن عمر مع اختلاف يسير ، حيث قام ببيانه في حضور الناس وهو على المنبر ، وسنشير إلى سبعة من المصادر الحديثية والفقهية والتفسيرية التي ذكرت هذا الحديث :
١. مسند أحمد ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.
٢. سنن البيهقي ، ج ٧ ، ص ٢٠٦.
٣. المبسوط للسرخسي ، ج ٤ ، ص ٢٧.
٤. المغني لابن قدامة ، ج ٧ ، ص ٥٧١.
٥. المحلى لابن حزم ، ج ٧ ، ص ١٠٧.
٦. كنز العمّال ، ج ١٦ ، ص ٥٢١.
٧. التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج ١٠ ، ص ٥٢.
وهذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة ، منها :
أ) حلية المتعة في مرحلة الخليفة الأوّل
إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله وحتى في فترة الخليفة الأول ، وقام الخليفة الثاني بالنهي عنها.
ب) الاجتهاد في مقابل النص
لقد أجاز الخليفة الثاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصريح للنبي الأكرم صلىاللهعليهوآله في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (١).
__________________
(١). سورة الحشر ، الآية ٧.