٢. ينقل المرحوم الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه) حديثاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : «إنَّا أَهْلُ بَيْت ... لا نَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَلْيَقْتَدِ بِنَا وَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا» (١).
٣. نقل في حديث آخر عبارة عجيبة عن الإمام الصادق عليهالسلام يقول : «مَنْ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ فَقَدْ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ ، ووضُوؤُهُ ، لَمْ يَتُمَّ ، وَصَلاتُهُ غَيْرَ مُجْزِيَة» (٢).
في حين الالتفات إلى الروايات الواردة عن الإمام علي عليهالسلام فيما يتعلق بعدم جواز المسح على الخُفين ، يذكرني بكلام للفخر الرازي تعليقاً على مسألة الجهر والاخفات في البسملة ، ـ فهناك مجموعة تقول بلزوم قراءتها إخفاتاً ، والإمام علي عليهالسلام يرى لزوم الجهر بقراءتها ـ يقول فيه : «من اتخذ علياً إماماً لدينه (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) في دينه ونفسه» (٣).
ومع هذا الوضع نأتي إلى ذكر الروايات الأُخرى.
ب) الروايات التي تجيز المسح على الخُفين تنقسم إلى فئتين :
الفئة الأولى : الروايات المطلقة ، مثل : مرفوعة سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلىاللهعليهوآله حول المسح على الخُفين قال : «إنَّه لَا بَأسَ بِالوُضُوءِ عَلَى الخُفَّينِ» (٤).
وفي حديث آخر نقله البيهقي عن أبي حذيفة قال : «مشى رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى سباطة قوم فبال قائماً ثمّ دعا بماء ، فجئته بماء فتوضأ ومسح على خفّيه»
__________________
(١). من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٥.
(٢). وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٧٩.
(٣). التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج ١ ، ص ٢٠٧.
(٤). السنن الكبرى ، ج ١ ، ص ٢٦٩.