وذكر البيهقي بأنّ هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي الياسى ، ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش (١).
نحن واثقون من أنّ هذا الحديث موضوع من قبل بعض المنافقين الذين يريدون النيل من قداسة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وبسبب سذاجة الكتّاب وبساطتهم دوِّن هذا الحديث في عدّة كتب معتبرة عند أهل السنّة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم.
فهل يمكن لشخصية محترمة أن تقدم على هذا النوع من العمل بلوازمه غير المناسبة ، والتي يخجل القلم من شرحها ، وما يبعث على الأسف وجود مثل هذه الروايات في كتب الصحاح ، والتي ما زال الاستدلال بها قائماً.
وعلى كل حال فهذه الروايات وأمثالها لا تقيد ولا تشترط في المسح على الخفين أي قيد أو شرط خاصين.
الفئة الثانية : هذه الروايات تحصر المسح على الخفين ـ بناء على الجواز ـ في موارد الضرورة فقط ، مثل :
نقل مقدام بن شريح رواية عن عائشة يقول : سألتها عن المسح على الخفين ، فقالت : اذهب إلى علي عليهالسلام لأنّه رافق رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفره ، فذهبت إلى علي عليهالسلام وطرحت عليه السؤال ، فقال : «كنّا إذا سافرنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله يأمرنا بالمسح على خفافنا» (٢).
يشير هذا التعبير بشكل واضح إلى أنّ المسح على الخفين كان متعلقاً بموارد الضرورة ؛ لأنّه يقول : إذا سافرنا كان يأمرنا بذلك.
__________________
(١). السنن الكبرى ، ج ١ ، ص ٢٧٠.
(٢). نفس المصدر ، ص ٢٧٢.