انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم انتهك الحجاب فيما بينكم وبين الله عزوجل» (١).
وفي موثّق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له : إبراهيم ، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها : من زوجك هذا؟ قالت : محمّد بن علي. قالت : فإنّ لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون. قال : فخلّى سبيلها ، فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء». الحديث(٢).
وفي صحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : «ولا يتزوج المستضعف المؤمنة» (٣).
وفي موثّق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ فإنّ المرأة تأخذ أدب زوجها ويقهرها على دينه» (٤) ؛ ورواها الصدوق بطريق صحيح (٥).
وهذه الروايات في مورد النكاح وإن اختلفت أقوال الفقهاء في المنع أو الكراهة أو التفصيل ، إلّا أنّ مفادها إجمالا يسوس باتّجاه التحفّظ عن الذوبان فيهم ، وإبقاء عازل في ضمن نظام التعايش معهم.
__________________
(١). الكافي ٥ / ٣٥٢ ح ١٧.
(٢). الكافي ٥ / ٣٥١ ح ١٣.
(٣). الكافي ٥ / ٣٥١ ح ٨.
(٤). الكافي ٥ / ٣٥١ ح ٥.
(٥). من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٠٨ ح ٤٤٢٦.