والجواهر ولا يصح فى قدرة الله تعالى أن يفنى بعض الجواهر مع بقاء بعضها. وقد خلقها تفاريق ولا يقدر على إفنائها تفاريق. وقد حكى ان شيخنا أبا الحسن رحمهالله قال للجبائي. اذا زعمت ان الله تعالى قد شاكل ما أمر به فما تقول في رجل له على غيره حق يماطله فيه؟ فقال له والله لأعطينك حقك غدا إن شاء الله ثم لم يعطه حقه فى غده. فقال يحنث فى يمينه لان الله تعالى قد شاء ان يعطيه حقه فيه. فقال له خالفت إجماع المسلمين قبلك لانهم اتفقوا قبلك على ان من قرن يمينه بمشيئة الله عزوجل لم يحنث اذا لم يقربه
ذكر البهشمية. هولاء اتباع أبى هاشم والجبائى واكثر معتزلة عصرنا على مذهبه لدعوة ابن عبّاد وزير آل بويه إليه. ويقال لهم الدمية لقولهم باستحقاق الدم لا على فعل وقد شاركوا المعتزلة فى اكثر ضلالاتها وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها. منها قولهم باستحقاق الدم والعقاب لا على فعل وذلك انهم زعموا (٧٣ ا) ان القادر منها يجوز ان يخلو من الفعل والشرك مع ارتفاع الموانع من الفعل. والّذي الجأهم الى ذلك أن اصحابنا قالوا للمعتزلة اذا اجزتم تقدم الاستطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين الوقتين والاوقات الكثيرة في تقدمها عليه فكانوا يختلفون في الجواب عن هذا الالزام. فمنهم من كان يوجب وقوع الفعل او ضده بالاستطاعة في