المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند اهل السنة كحكم عقود (١٣٦ ب) المفاوضة بين المسلمين الذين فى اطراف الثغور وبين اهل الحرب وان كان قتلهم مباحا. ولا يجوز ان يبيع المسلم منهم مصحفا ولا عبدا مسلما في الصحيح من مذهب الشافعىّ. واختلف اصحاب الشافعى في حكم القدرية المعتزلة عن الحق. فمنهم من قال. حكمهم حكم المجوس لقول النبىّ عليهالسلام في القدرية : انهم مجوس هذه الامة : فعلى هذا القول يجوز اخذ الجزية منهم. ومنهم من قال. حكمهم حكم المرتدين. وعلى هذا لا تؤخذ منهم الجزية بل يستتابون فان تابوا والا وجب على المسلمين قتلهم. وقد استقصينا بيان احكام اهل الاهواء فى كتاب الملل والنحل. وذكرنا في هذا الكتاب طرفا من احكامهم عند اهل السنّة وفيه كفاية والله اعلم
الفصل الرابع
(من فصول هذا الباب)
فى قولنا في السلف الصالح من الامة
أجمع اهل السنة على ايمان المهاجرين والانصار من الصحابة. هذا خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها