عن الحق والبكرية المنسوبة الى بكر ابن اخت عبد الواحد. والضرارية والمشبهة كلها والخوارج فانا نكفرهم كما يكفرون اهل السنة ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. واختلف أصحابنا في التوارث منهم فقال بعضهم نرثهم ولا يرثوننا وبناه على قول معاذ بن جبل (ان المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم). والصحيح عندنا ان أموالهم فيء ولا توارث بينهم وبين السنى. وقد روى ان شيخنا أبا عبد الله الحرث بن اسد المحاسبىّ يأخذ من ميراث ابيه شيئا لان أباه كان قدريا. وقد أشار الشافعى الى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية. وروى هشام بن عبد الله الرازى عن محمد ابن الحسن انه قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن انه يعيد الصلاة. وروى يحيى بن اكثم ان أبا يوسف سئل عن المعتزلة فقال. هم الزنادقة واشار الشافعى في كتاب الشهادات الى جواز شهادة اهل الاهواء إلّا الخطابية الذين اجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. واشار في كتاب القياس الى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الاهواء. وردّ مالك شهادة اهل الاهواء في رواية اشهب عن ابن القسم والحرث بن مسكين عن مالك انه قال في المعتزلة زنادقة لا يستتابون بل يقتلون. واما