الخوارج الذين زعموا أن شريعة الاسلام تنسخ بشرع نبىّ من العجم. ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات. ومن قال بمذاهب العزاقرة من أهل بغداد وقال بقول الحلاجية الغلاة فى مذهب الحلولية او قال بقول البركوكية او الرزامية المفرطة فى أبى مسلم صاحب دولة بنى العباس او قال بقول الكاملية الذين اكفروا الصحابة بتركها بيعة عليّ. واكفروا عليا بتركه قتالهم. فان حكم هذه الطوائف التى ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم. ولا يجوز تقريرهم فى دار الاسلام بالجزية. بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتلهم واستغنام اموالهم. واختلفوا فى استرقاق نسائهم وذراريهم. فأباح ذلك ابو حنيفة وطائفة من اصحاب الشافعي منهم ابو اسحاق المروزى صاحب الشرح. وأباح بعضهم ومن أباح ذلك استدل بان خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرغ من قتل مسيلمة الكذّاب صالح بنى حنيفة على الصفراء والبيضاء وعلى (١٣٦ ا) ربع السبى من النساء والذرية وانفذهم الى المدينة وكان منهم خولة أم محمد بن الحنيفة. وأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية الذين اكفروا أخيار الصحابة والقدرية المعتزلة