قوله بعقاب من ليس فيه معصية لا من فعله ولا من فعل غيره اولى. والثانى انه سمى من لم يفعل ما أمر به عاصيا وان لم يفعل معصية ولم يوقع اسم المطيع الا على من فعل طاعة. ولو صح عارض بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة او لصح كافر بلا كفر. ثم إنه مع هذه البدع الشنعاء زعم أن هذا المكلّف لو تغير تغيرا قبيحا لا يستحق بذلك قسطين من العذاب. أحدهما للقبيح الّذي فعله. والثانى لأنه لم يفعل الحسن الّذي أمر به. ولو تغيّر تغيّرا حسنا وفعل مثل أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشيء فلم يفعل ولا فعل ضده لصار مخلدا. وسائر المعتزلة يكفّرونه في هذه المواضيع الثلاثة. أحدها استحقاق العقاب لا على فعل. والثانى استحقاق قسطين من العذاب اذا تغيّر تغيّرا قبيحا. والثالث في قوله انه لو تغيّر تغيّرا حسنا وأطاع بمثل طاعة الأنبياء عليهمالسلام ولم يفعل شيئا واحدا مما أمره الله تعالى به ولا ضده لا يستحق الخلود في النار. وألزمه اصحابنا في الحدود مثل قوله في القسطين حتى يكون عليه حدان حد الزنى الذي قد فعله والثانى لأنه لم (٧٤ ا) يفعل ما وجب عليه من ترك الزنى. وكذلك القول في حدود القذف والقصاص وشرب الخمر. وألزموه ايجاب كفارتين على المفطر في شهر رمضان إحداهما لفطره الموجب للكفارة. والثانية