كونه امرا وخبرا كما قاله ابن الاخشيد منهم لأن الله تعالى قد قال (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ) (الكهف ٢٦) وقد اراد حدوث كلامه وأراد الأيمان منهم وليس قولهم فليؤمن مع ذلك امرا. بل هو تهديد لأنه لم يرد (٧٧ ب) كون هذا القول امرا. وكذلك الخبر لا يكون خبرا عندهم وحتى يريد كونه خبرا عن زيد دون عمرو. مع أن هذا السبب بإرادة لحدوث الشيء وبان بهذا أن كراهة الله تعالى ان يكون السجود عبادة للصنم غير ارادته لحدوثه فلم يلزم ما ذكره ابو هاشم من كونه مرادا من الوجه الّذي كرهه. ووجه القلب عليه أن يقال إن الله تعالى قد نهى عن السجود للصنم وقد نصّ عليه وقد ثبت من اصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشيء ولا ينهى إلا عن حدوثه. وقد ثبت أنه أمر بالسجود عبادة له فيلزمه ان يكون قد نهى عنه من الوجه الّذي امر به. لانه لا ينهى الا عن إحداث الشيء وليس للسجود الا حدوث واحد. ولو كان له حدوثان لزمه أن يكون محدثا من وجه غير محدث من وجه آخر فلزمه فى الامر والنهى ما ألزم إياه والتجار فى الإرادة والكراهة
والفضيحة السادسة من فضائحه. قوله بالاحوال التى كفّره فيها مشاركوه فى الاعتزال فضلا عن سائر الفرق. والّذي ألجأه