أهل الردّة.
ولكنّهم رحمهمالله ذكروا أن هذا شرك ، وشدّدوا فيه ، ونهوا عنه.
ولكنْ ما قالوا كما قلتم ولا عُشْر معشاره.
ولكنّكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم ، دون غيره.
بل في كلامهم رحمهمالله ما يدلّ على أنّ هذه الأفاعيل شركٌ أصغر.
وعلى تقدير أنّ في بعض افراده ما هو شركٌ أكبر ـ على حسب حال قائله ونيّته ـ فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم :
أنّ هذا لا يكفّر ، حتّى تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركها ـ كما يأتي ـ في كلامهم إن شاء الله مفصّلاً.
ولكنّ المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم ، والوقوف عند الحدود التي حدّوا.
فإنّ أهل العلم ذكروا في كلّ مذهبٍ من المذاهب الأقوال والافعال التي يكون بها المسلم مرتدّاً.
ولم يقولوا : مَن طلب من غير الله فهو مرتدٌّ.
ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتدٌّ.
ولم يقولوا من تمسّح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتدٌّ.
ـ كما قلتم أنتم ـ.
فإن كان عندكم شيءٌ فبيّنوه ، فإنّه لا يجوز كَتْم العلم.
ولكنّكم أخذتم هذا بمفاهيمكم ، وفارقتم الإجماع ، وكفّرتم أمّة محمّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّهم ، حيث قلتم : مَن فعل هذه الأفاعيل فهو كافر ، ومن لم يكفّره فهو كافر.
ومعلومٌ عند الخاصّ والعامّ أنّ هذه الامور ملأت بلاد المسلمين ، وعند أهل العلم منهم أنّها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائة عامٍ.