يحتاج إليه ، فكيف في غيبة الوفاة وفي أساس المهمات.
السابع ـ أن النبي (صلىاللهعليهوسلم) أرأف بأمته من الأب لولده ، فكيف ترك الوصية لهم إلى أحد؟
الثامن ـ قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (١).
والإمامة من معظمات أمر الدين ، فكيف تهمل؟ قلنا : التفويض إلى اختيارهم واجتهادهم نوع استخلاف وتوصية وإكمال.)
في طريق ثبوتها اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد صلاحيته للإمامة واجتماع الشرائط فيه ، بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة وهي طرق ، منها متفق عليه ، ومنها مختلف فيه. فالمختلف فيه المردود الدعوة بأن يباين الظلمة من هو أصل للإمامة ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويدعو إلى اتباعه. قال به غير الصالحية من الزيدية ، ذاهبين إلى أن كل فاطمي خرج شاهرا لسيفه ، داعيا إلى سبيل ربه. فهو إمام. ولم يوافقهم على ذلك إلا الجبائي (٢). والمختلف فيه المقبول عندنا وعند المعتزلة والخوارج ، والصالحية (٣) خلافا للشيعة هو اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ، ولا عدد محدود ، بل ينعقد بعقد واحد منهم ، ولهذا لم يتوقف أبو بكر (رضي الله تعالى عنه) إلى انتشار الأخبار في الأقطار ، ولم ينكر عليه أحد.
وقال عمر (رضي الله تعالى عنه) لأبي عبيدة : ابسط يدك أبايعك ، فقال : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ، فبايع أبا بكر ، وهذا مذهب الأشعري (٤). إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلا يدعي آخر أنه عقد عقدا سرا متقدما على هذا العقد. وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممن يصلح للإمامة أخذا من
__________________
(١) سورة المائدة آية رقم ٣.
(٢) سبق الترجمة له في كلمة وافية.
(٣) الصالحية : أصحاب الصالحي ، وهم جوزوا قيام العلم والقدرة ، والسمع والبصر مع الميت ، وجوزوا خلو الجوهر عن الأعراض كلها.
(٤) سبق الترجمة له في كلمة وافية.