لا تتعدّى الحرمة من الأمر العدمي إلى الأمرين الوجوديّين المقارنين معه ، فلا يكون فعل الصلاة متّصفا بالحرمة على هذا القول ، بل تكون الصلاة صحيحة.
وأورد على تفريع هذه الثمرة الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) بما حاصله : أنّ الحكم إن تعلّق على نفس العنوان الواقعي بدون التعدّي عنه مع إعمال دقّة النظر تكون الصلاة صحيحة على كلا القولين ؛ إذ المشهور قائل بأنّ ترك الصلاة مقدّمة وواجب بالوجوب الغيري ، فنقيضه حرام ، ومعلوم أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، فالمحرّم عبارة عن عدم ترك الصلاة لا فعل الصلاة ، فلا دليل لبطلان الصلاة ؛ إذ لا يمكن أن يكون الوجود مصداقا للعدم ، وعدم العدم ليس بوجود بحسب المفهوم والعنوان وإن كان متّحدا معه ، وهذا لا يوجب سراية الحرمة عنه إلى الأمر الوجودي ؛ إذ الأحكام تدور مدار العناوين.
وأمّا مع الإغماض عن هذه الدقّة فتكون الصلاة باطلة على كلا القولين ، فإنّ صاحب الفصول قائل بأنّ الواجب بالوجوب الغيري هو ترك الصلاة الموصل ، ونقيضه المحرّم هو عدم ترك الصلاة الموصل ، ويتحقّق له فردان : أحدهما : فعل الصلاة وترك الإزالة ، وثانيهما : ترك الصلاة وترك الإزالة معا ، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده حتّى يتحقّق الثمرة ، بل كلا الفردين محرّم ، فلا ثمرة في البين.
وأجاب عنه صاحب الكفاية قدسسره (٢) بأنّ الفارق عبارة عمّا تخيّله أنّه لا يوجب الفرق ، فإنّ نقيض المحرّم على قول صاحب الفصول عنوان واحد ـ يعني عدم
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٧٨.
(٢) كفاية الاصول ١ : ١٩٣.