بطلب الوجود ، والنهي متعلّق بطلب الترك ، ولكنّ الطلب المنشأ بهيئة «افعل» طلب جزئي ، ولا محالة يكون متعلّق الطلب الشخصي وجود واحد ، والطلب المنشأ بهيئة «لا تفعل» عبارة عن كلّي الطلب. والمادّة أيضا عبارة عن الماهيّة والطبيعة ، فإذا تعلّق كلّي طلب الترك بطبيعة شرب الخمر يحكم العقل بأنّ لازمه تعلّق كلّ فرد من أفراد كلّي الطلب بكلّ فرد من أفراد هذه الطبيعة ، وأنّ لكلّ فرد من أفراد طبيعة شرب الخمر سهما من أفراد طبيعة طلب الترك.
وجوابه أوّلا : أنّ على فرض صحّة هذا الكلام يصحّ على مبناه لا على المبنى المختار.
وثانيا : أنّ جزئيّة الطلب المنشأ في باب الأوامر وكلّية الطلب المنشأ في باب النواهي عين المدّعى ، ولا دليل عليه.
وثالثا : أنّه قد مرّ في باب الوضع قول المشهور بأنّ الوضع في باب الحروف عامّ والموضوع له خاصّ ، وقول صاحب الكفاية قدسسره بأنّ الوضع والموضوع له فيها مثل الأسماء عامّ واختلافهما بحسب موارد الاستعمال ، وذكرنا أنّ الحقّ مع المشهور ، وكذلك يكون الوضع والموضوع له في باب الهيئات كما قال به المحقّق الأصفهاني قدسسره ، ومعلوم أنّه لا تفاوت بين الهيئات من هذه الناحية ، وإن كان الموضوع له في هيئة «افعل» خاصّا يكون في هيئة «لا تفعل» أيضا كذلك ، وإن كان الوضع والموضوع له فيها عامّا يكون في هيئة «لا تفعل» أيضا كذلك ، ولا يصحّ القول بالفرق بين الهيئات.
والحقّ في الجواب عبارة عمّا قال به استاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدسسره (١) وكلامه مبتن على أمرين مسلّمين عنده : الأوّل : أنّ الأمر
__________________
(١) نهاية التقرير ١ : ١٧٥ ـ ١٧٧.