والتسبيح لله ، وإمّا أن يكون بنحو التعليق كقولنا : إن تعلّق الأمر بهذا العمل مكان النهي لكان أمره أمرا عباديّا ، مثل صوم العيدين.
هذا ما قال به صاحب الكفاية قدسسره ، ومعلوم أنّ طرف الملازمة هنا هو النهي المتعلّق بالعبادة ، لا الشيء الذي يتصوّر له حالتي الصحّة والفساد ، وبالنتيجة : إذا تعلّق النهي بالعبادة الذاتيّة ـ مثل أن يقول للحائض : «لا تصلّي أيّام أقرائك» أو «لا تسجدي لله» ـ فهل تكون حرمتها ملازمة لفسادها أم لا؟
وجوابه : أنّ النهي التحريمي كاشف عن مبغوضيّة المنهي عنه ، وأنّه يوجب المبعّدية عن ساحة المولى ، وتتحقّق فيه مفسدة لازمة الاجتناب ، فكيف يمكن أن تقع العبادة صحيحة مع أنّ معناها حصول القرب من المولى ، فلا شكّ في تحقّق الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها بنظر العقل.
وقد مرّ في ابتداء البحث أنّ النهي المأخوذ في عنوان المسألة أعمّ من النهي التنزيهي والتحريمي ، وذكرنا أنّ مثال تعلّق النهي التنزيهي بذات العبادة عبارة عن اقتداء المسافر بالحاضر ، فعلى هذا إذا تعلّق النهي الكراهتي بالعبادة كما في المثال ، فهل تتحقّق الملازمة بين الكراهة والفساد عقلا أم لا؟ ولا ريب في مرجوحيّة هذه العبادة وأنّ عدم إتيانها أولى من إتيانها ، فيتحقّق لها عنوان المبغوضيّة في الجملة ولا تكون صالحة للمقرّبية ، ولا ريب أيضا أنّ المكلّف مأذون من قبل الشارع بارتكاب المكروه ، ومن المستبعد لدى الذهن صدور الإذن منه بارتكاب عبادة فاسدة ، فتتحقّق في المسألة مشكلة ، وحلّها بالتفكيك بين الحكم الوضعي والتكليفي ؛ بأنّ كراهة العبادة من حيث الحكم الوضعي ملازمة لفسادها وبطلانها ، ومعنى الإذن في الارتكاب الذي يستفاد من الكراهة أنّه لا يترتّب على ارتكابها استحقاق العقوبة.