العامّ وإن كانت الحالة السابقة عدميّة ، وهي عبارة عن العدم الأزلي ، مثل : استصحاب عدم قرشيّة المرأة.
القول الثاني : ما قال به المحقّق العراقي قدسسره (١) بأنّ الاستصحاب الموضوعي كاستصحاب عدم الفسق يمنع من جريان دليل المخصّص فقط ؛ بمعنى انتفاء حرمة الإكرام ، ولا يمكن للاستصحاب نصب دليل العامّ مكانه.
القول الثالث : ما قال به استاذنا السيّد الإمام قدسسره (٢) وهو التفصيل بين العدم الأزلي وغيره ، بأنّ استصحاب عدم الفسق ونحوه كما يمنع من جريان دليل المخصّص كذلك يوجب جريان دليل العامّ في المستصحب ، ويمكنه عزل أحد الدليلين ونصب الآخر مكانه ، وأمّا استصحاب العدم الأزلي فليس بصحيح من أساسه ، فلا تصل النوبة إلى العزل والنصب به.
وبيان المحقّق العراقي قدسسره مبتن على ما اختاره في باب التخصيص من أنّ تخصيص العامّ بالمخصّص المنفصل لا يوجب التصرّف في دليل العامّ في أيّ مرحلة من مراحله.
توضيح ذلك : أنّه قد ذكرنا فيما سبق أنّ اتّصاف الدليل بالحجّيّة متوقّف على تماميّة ثلاثة مراحل : المرحلة الاولى : أن يكون لألفاظه ظهور في معناها ، في مقابل الألفاظ المجملة والمشتركة باشتراك لفظي بدون نصب القرينة لتعيين المراد ، المرحلة الثانية : أن يتحقّق أصالة الظهور ، بمعنى استعمال اللفظ في معناه الظاهر ، المرحلة الثالثة : أن تتحقّق أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة.
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ : ٥١٨ ـ ٥٢٩.
(٢) تهذيب الاصول ٤٨٧ ـ ٤٩١.