تصرّفه في الدليل العامّ في مرحلة الاستعمال ، وأنّ العامّ استعمل في العالم غير الفاسق ، فتكون مقايسة المخصّص المنفصل مع وفاة عدّة من العلماء خلاف الإنصاف.
ولو فرضنا صحّة المبنى المذكور ، ولكن ما ذكره في ذيل كلامه من عدم ترتّب الملازمات العقليّة على الاستصحابات الموضوعيّة يكون مورده ترتّب اللوازم العقليّة والعاديّة لنفس المستصحب الموضوعي ، وأمّا ترتّب لوازم حكم المستصحب الموضوعي فلا شكّ فيه ، فإذا استصحب عدم الفسق فلا يجري «لا تكرم الفسّاق» ، وهو ملازم لوجوب الإكرام ، ولا يكون نفس المستصحب ـ أي عدم الفسق ـ ملازما له ، نظير استصحاب الخمريّة ، وترتّب اللازم العقلي للحرمة عليه ، بمعنى حكم العقل بلزوم رعاية «لا تشرب الخمر».
وكلام صاحب الكفاية قدسسره هنا يحتاج إلى زيادة توضيح ، فنقول : إنّ تخصيص العامّ بالمخصّص المنفصل يحكي عن عدم تعلّق المراد الجدّي بالعموم ، وأنّ دائرته تكون أضيق من دائرة المراد الاستعمالي ، ولكن البحث في أنّ التخصيص يستلزم إيجاد عنوان خاصّ للمراد الجدّي ، مثل : العالم الموصوف بأنّه غير فاسق ، أم لا ، ولازم ذلك لزوم إحراز العالميّة وغير الفاسقيّة معا ولو كان من طريق الاستصحاب.
والتحقيق : أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل لا يتعنون بعنوان خاصّ ، بل هو باق على ما كان عليه العامّ قبل التخصيص من اللاعنوانيّة ، فيكفي في إثبات حكم العامّ للفرد المشكوك نفي الخاصّ بالأصل ، ولا ضرورة لإحراز عدم الاتّصاف بالفسق ، وتظهر نتيجته في استصحاب العدم الأزلي.
مثلا : إذا شكّ في أنّ امرأة تكون قرشيّة ، أو غير قرشيّة ، وتظهر ثمرته في