عنوان ما في الدفتر علامة وخصوصيّة للدين ، ومعلوم أنّه يتحقّق في جميع الديون نظير هذه الخصوصيّة من حيث زمان الدين ومكانه وغايته ، مثل : تردّد الدين الذي أخذه في أوّل الشهر أو في سفر مكّة بين خمسة دراهم وعشرة دراهم ، ولا شكّ في أنّ نسبة هذين العنوانين إلى الأقلّ والأكثر أيضا على السواء ، فلا فرق بين هذه العناوين وعنوان ما في الدفتر ، ولازم بيانه قدسسره لزوم الاحتياط في جميع موارد الديون المردّدة بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّه لم يلتزم بذلك.
وثانيا بالحلّ ، وهو : أنّ المعلوم بالإجمال قد يكون عنوانا متعلّقا بنفسه للحكم الشرعي ، وضعيّا كان أم تكليفيّا ، وقد لا يكون كذلك ، بل يكون مقارنا أو ملازما لما هو الموضوع للحكم الشرعي ، وعلى الأوّل قد يكون العنوان أمرا بسيطا غير مقدور للمكلّف بلا واسطة ـ بل مقدور له بالواسطة ـ وقد يكون أمرا مركّبا مقدورا له بلا واسطة.
ومثال الأوّل : هو الطهور في قول الشارع : لا صلاة إلّا بطهور ، بناء على كونه عبارة عن الحالة النفسانيّة التي تحصل عقيب الوضوء والغسل ، فهو متضمّن لبيان الحكم الشرعي الوضعي باسم الشرطيّة للطهور ، فإن شككنا في أجزاء سببه بين الأقلّ والأكثر فلا شكّ في لزوم الاحتياط ، فإنّه شكّ في المحصّل ، وبراءة الذمّة متوقّفة على إحراز الشرط ، وهو لا يحصل إلّا بإتيان الأكثر فلا بدّ من الاحتياط.
ومثال الثاني : هو الصلاة في صورة الشكّ في جزئيّة السورة مثلا لكونها مركّبة مردّدة بين الأقلّ والأكثر ، وتعلّق التكليف بنفسها ومقدورة للمكلّف بلا واسطة ، وهذا من موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين الذي