مدخليّته ، وأنّ الحكم ثابت للمشافهين بنحو الإطلاق ، وهكذا للمعدومين إمّا بقاعدة الاشتراك ، وإمّا بنفس الدليل المتضمّن للحكم ، سواء قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين أم بتعميمه. هذا تمام كلامه قدسسره بتصرّف ، وتمام الكلام في الخطابات الشفاهيّة.