واجدين لخصوصيّة دون المعدومين ـ مثل : خصوصيّة حضور المعصوم عليهالسلام وشككنا في مدخليّة هذه الخصوصيّة في ثبوت الحكم ، نحو وجوب صلاة الجمعة ـ فيصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب على القول بعموميّته للحاضرين والمعدومين ، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة للمعدومين بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ...)(١) لشمول نفس الخطاب لهم كالموجودين.
وأمّا على القول باختصاص الخطاب بالمشافهين فلا يجوز لهم التمسّك به لإثبات الحكم المذكور ؛ لعدم شمول الخطاب لهم ، وعدم جريان قاعدة الاشتراك ؛ لجريانها فيما لو تحقّقت جميع الخصوصيّات المعتبرة في تكليف المكلّفين ، وهكذا الخصوصيّات المحتملة الدخيلة فيه ، وهذا ما عبّر عنه في الكفاية بالاتّحاد في الصنف ، ومعلوم أنّ المعدومين فاقدون لخصوصيّة حضور المعصوم عليهالسلام.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (٢) : إنّ الخصوصيّات والقيود على نوعين :
الأوّل : ما كان كلّ المشافهين واجدا له ، مثل : قيد حضور المعصوم عليهالسلام ، فإذا كان الشكّ في مدخليّة مثل هذا القيد تترتّب الثمرة المذكورة بلا إشكال.
النوع الثاني : ما كان بعض الحاضرين واجدا له والبعض الآخر فاقدا له ، أو كان مكلّف واحد واجدا له في حال وفاقدا له في حال آخر ، فإذا كان الشكّ في مدخليّة هذا النحو من القيد في ثبوت الحكم فلا تترتّب الثمرة المذكورة ؛ إذ لو كان له دخل لكان على المولى الحكيم بيانه ، وحيث إنّه لم يبيّن فيستفاد عدم
__________________
(١) الجمعة : ٩.
(٢) كفاية الاصول ١ : ٣٥٩ ـ ٣٦١.