أو مقيّدا للكتاب.
وثانيا : أنّه لو فرض انحصار الدليل بالإجماع وكونه إجماعا اصطلاحيّا فلا بدّ لنا من الأخذ بالقدر المتيقّن في الموارد المشكوكة ، ولكن لا يكون ما نحن فيه منها ؛ للقطع بأنّ معقد الإجماع يشمل الخبر المخصّص للكتاب أيضا.
والشاهد على ذلك :
١ ـ أنّ انحصار دائرة حجّيّة خبر الواحد بما لا يكون مخصّصا أو مقيّدا للكتاب مستلزم لإلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ، ومعناه قيام الإجماع على حجّيّة ما لا يتحقّق له مصداق أو يكون نادرا ، والنادر كالمعدوم.
٢ ـ أنّ السيرة العملية للأصحاب بتخصيص وتقييد الكتاب بخبر الواحد كاشفة عن أنّ مراد المجمعين هو اعتبار حجّيّة خبر الواحد مطلقا ، فنعلم أنّ الخبر المخصّص أيضا داخل في معقد الإجماع.
الوجه الثالث : الذي استدلّ به المانعون : أنّ الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للقرآن على كثرتها واختلاف تعبيراتها من كون ما خالف قول ربّنا «باطلا» و «زخرفا» و «لم نقله» و «فاضربوه على الجدار» كما قال به صاحب الكفاية قدسسره وغير ذلك تدلّ على طرح كلّ خبر مخالف للكتاب وإن كانت مخالفته بصورة التخصيص والتقييد ؛ إذ الموجبة الكلّيّة والسالبة الجزئيّة وبالعكس متناقضتان ، ويكون العامّ والمخصّص كذلك.
وجوابه : أوّلا : أنّ المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة عند العرف وفي مقام التقنين ، بل الطريق المتداول بين العقلاء جعل القانون بصورة العامّ ، ثمّ استثناء بعض الموارد بصورة التبصرة ، ولم يتّخذ الشارع طريقا خاصّا في باب التقنين ، ولذا يحمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد عند العرف بدون