على الاستحباب ، وارتكاب خلاف الظاهر فيه ، يستفاد وحدة الحكم من نفس هذين التعبيرين وظاهرهما بدون الاحتياج إلى إحراز وحدته من طريق وحدة السبب أو قرينة حاليّة أو مقاليّة.
وحيث إنّ الحكم واحد ويتحقّق التنافي بين الدليلين فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، كما هو بناء العقلاء في هذا المورد.
ولا يخفى أنّه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في مقام بيان الحكم التكليفي وفي مقام بيان الحكم الوضعي ، ففي مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، و «نهي النبيّ عن بيع الغرر» أيضا يحمل المطلق على المقيّد ، فتجري في الأحكام الوضعيّة المباحث المذكورة ، طابق النعل بالنعل.