ما علمت سابقا في ردّ الوجه الأوّل من إمكان منع جعل الشارع طريقا الى الأحكام ، وانّما اقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو العلم ثمّ على الظنّ الاطمئناني.
ثمّ إنّك حيث عرفت أنّ مآل هذا القول الى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة الى المسائل الاصولية وهي حجّية الأمارات المحتملة للحجّية ، لا بالنسبة الى نفس الفروع.
فاعلم أنّ في مقابله قول آخر لغير واحد من مشايخنا المعاصرين قدسسرهم ، وهو عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل هذه المسألة الاصولية ، اعني حجّية الأمارات المحتملة ،
______________________________________________________
مع (ما علمت سابقا في ردّ الوجه الأوّل : من إمكان منع جعل الشارع طريقا الى الأحكام) إطلاقا (وإنّما اقتصر) الشارع (على الطرق المنجعلة عند العقلاء ، وهو : العلم ، ثم على الظنّ الاطمئناني) فيكون العلم بالواقع ، وكذلك الظنّ بالواقع ، عند فقد العلم موجبا للبراءة.
(ثمّ إنّك حيث عرفت : انّ مآل هذا القول) اي : قول صاحب الحاشية : بانّ الظنّ بالطريق حجة ، لا الظنّ بالواقع (الى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة الى المسائل الاصولية ، وهي : حجّية الأمارات المحتملة للحجّية) من باب الظنّ ، أو الوهم ، أو الشكّ (لا بالنسبة الى نفس الفروع) فاذا ظنّ بأن خبر الواحد حجّة عمل به ، أما اذا ظنّ بأنّ صلاة الجمعة واجبة لا يصليها.
هذا (فاعلم : انّ في مقابله قول آخر لغير واحد من مشايخنا المعاصرين قدسسرهم ، وهو : عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل هذه المسألة الاصولية ، اعني : حجّية الأمارات المحتملة) فالظنّ إنّما هو حجّة فيما اذا تعلّق بالفروع ،