وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب ، سواء كانت دينيّة ، كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية ، كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة ، ام دنيويّة ، كالاحتراز عن أموال الظلمة ،
______________________________________________________
في أخبار الاحتياط على الوجوب كما يقوله الأخباريون : بأنّ «احتط» معناه : انه واجب عليك الاحتياط بحيث لو تركت تكون فاعلا للمحرّم.
(و) أما (إن كان الهلاك المحتمل) في ارتكاب المشتبه (مفسدة أخرى غير العقاب) الاخروي فقد اتفق الأخباريون والاصوليون على جواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية ، وجوبية كانت أو تحريمية ، وفي الشبهة الوجوبية بعد الفحص ، مع انّه يحتمل في هذه الثلاثة المضار الدنيوية ، وكذا المضار الدينية غير العقوبة الاخروية.
وعليه : فانّه (سواء كانت) المفسدة المحتملة (دينيّة ، كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية) اليقينية (كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة) حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو انّ راعيا رعى حول الحمى أوشك أن يقع في وسطه» (١) ، وغير ذلك ، فانّ هذا خطر ديني كما هو واضح.
(أم دنيويّة ، كالاحتراز عن أموال الظلمة) فانّه مستحسن إذا لم يعلم الإنسان انّ هذا المال بنفسه محرّم ، وذلك لأنّ عدم الاحتراز عن مثل هذه الأموال يوجب قسوة القلب ، وقصر العمر ، والذلّة في الحياة الدنيا ، لأن لكل شيء أثره وان لم يكن الانسان يعلم بأنّه ذلك الشيء فان من يشرب الخمر بظن انّه ماء ـ مثلا ـ
__________________
(١) ـ الامالي للطوسي : ص ٣٨١ ح ٨١٨ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٨ (بالمعنى).