فربّما يوقع تكلّف التديّن فيه بالاعتبارات العقليّة والشواذ النقليّة الى العقاب بل الى الخلود فيه ، إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة : ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا وشرعا من باب الارشاد ، كأوامر الطبيب ، بترك المضارّ.
______________________________________________________
بل أكثر من ذلك ، (فربّما يوقع تكلّف التديّن فيه) أي : لو تكلف الانسان التدين بتلك الخصوصيات والمزايا (بالاعتبارات العقليّة) والاستحسانات الفكرية ، لأنّ غالب ما ذكره بعض الحكماء ليس الّا استحسانا وتكلفا (والشواذ النقلية) أي : استند في تدينه إلى بعض الروايات الشاذة فإن هذا التكلف ينتهي أحيانا (إلى العقاب) في الآخرة ان كان ذلك التدين محرّما (بل الى الخلود فيه) أي : في العقاب الدائم ان كان كفرا.
كما لو انتهى الى التدين بأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سها في صلاته ، استنادا إلى بعض الروايات الشاذة التي وردت تقية ، لأنّ العامّة يقولون بذلك فانّه محرّم قطعا ، وان انتهى الى التدين بعدم المعاد الجسماني استنادا إلى بعض الاستحسانات العقليّة التي ذكرها بعض الحكماء ، فانه يوجب الكفر الموجب للخلود في العقاب وذلك فيما (اذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة) فلا يمكن أن يقال : انّه علم والعلم حجّة بنفسه ، فانّ العلم اذا وقع التقصير في مقدماته يكون وبالا على الانسان.
وعليه : (ففي هذه المقامات) التي ذكرناها من قولنا : «في موارد الشبهة المحصورة» إلى هنا (ونحوها) كالافتاء بالرأي ، والاستحسان ، والقياس ، وما أشبه ذلك (يكون التوقف لازما عقلا وشرعا) لكن أوامر الاحتياط في كلام الشارع انّما هو (من باب الارشاد ، كأوامر الطبيب ، بترك المضارّ) فلا دلالة