وما نحن فيه ، وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة ، من هذا القبيل ، لأنّ الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخرويّة باتفاق الأخباريّين ، لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف.
فاذا لم يكن المحتمل فيها
______________________________________________________
كانت أو وجوبية (وما نحن فيه ، وهي : الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل) أي : من قبيل الشبهات الثلاث ايضا (لأنّ الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخرويّة) أي : العقاب (باتفاق الأخباريين) والاصوليين (لاعترافهم : بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة) فانّ الأخباريين والاصوليين كلاهما متفقان على هذا الأمر.
والحاصل : إنّ الاخباريين يقولون : بأن التكليف الواقعي حيث لم يصل الى المكلّف بحسب الفرض لم يكن عقاب عليه ، لقبح العقاب بلا بيان ، وانّما يكون العقاب على مخالفة أوامر الاحتياط ، والاصوليون أجابوا عن ذلك : بأن أوامر الاحتياط ارشادية والأمر الارشادي لا عقاب عليه ، كما تقدّم ، فالاصوليون والأخباريون متفقون على عدم العقاب على التكليف الواقعي لقبح العقاب ، على المجهول بلا بيان.
هذا (وإن) كان الأخباريون (زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة) التحريمية (بأوامر التوقف) وأخبار الاحتياط وقوله : «بأوامر» أي :
بسبب أوامر التوقف ، فالعقاب عندهم لمخالفة أوامر الاحتياط لا لمخالفة التكاليف الواقعية غير الواصلة.
وعلى ما ذكرناه : (فاذا لم يكن المحتمل فيها) أي : في الشبهة التحريمية