هو العقاب الأخرويّ كان حالها حال الشبهة الموضوعيّة ، كأموال الظلمة والشبهة الوجوبيّة ، في أنّه لا يحتمل فيها إلّا غير العقاب من المضارّ والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة.
وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحرّز عن الهلكة المحتملة ،
______________________________________________________
(هو العقاب الاخرويّ) بل كان المحتمل : المضارّ الاخرى (كان حالها) أي : حال الشبهة التحريمية (حال الشبهة الموضوعيّة ، كأموال الظلمة) في المثال المتقدّم (والشبهة الوجوبية ، في انّه لا يحتمل فيها) أي : في هذه الشبهات الثلاث الموضوعية وجوبية وتحريمية ، والحكمية وجوبية (إلّا غير العقاب من المضارّ) وقوله : «من» بيان لقوله : «غير».
(و) من المعلوم : إن احتمال الضرر غير العقاب ، لا يوجب الاجتناب شرعا ولا عقلا ، كما لا يوجب العقاب في الآخرة ، لانّ (المفروض كون الأمر بالتوقف فيها) أي : في الشبهة التحريمية (للارشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة) التي هي ليست بالعقاب الاخروي الواجب الاجتناب عنه.
(وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار) أي : اخبار الاحتياط والتوقف (بأسرها) أي : بأجمعها (التحرز عن الهلكة المحتملة) فاذا دلّ دليل من الخارج على أن الهلكة المحتملة : هو العقاب ، وجب الاجتناب كما في الشبهة المحصورة ، واصول الدين ، والأموال ، والفروج ، والدماء ، ممّا يجب فيها الاحتياط ، واذا لم يدل دليل على أنّ الهلكة المحتملة هو العقاب ، بل دل قبح العقاب بلا بيان على عدم العقاب ، فكانت الهلكة المحتملة سائر المضرات ، لم يجب الاجتناب ، من غير فرق بين الشبهة الموضوعية أو الحكمية الوجوبية ، أو التحريمية.