فلا بدّ من إحراز احتمال الهلكة عقابا كان أو غيره.
وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ، فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.
فان قلت :
______________________________________________________
وعليه : (فلا بدّ من احراز احتمال الهلكة) من الخارج لا من نفس دليل الاحتياط (عقابا كان) تلك الهلكة (أو غيره) من سائر المضرات.
(وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال) من الخارج ، لا حاجة إلى هذه الأخبار ، لأن الأوامر في هذه الأخبار ليست مولوية.
والحاصل : انّه (لا إشكال) عقلا وشرعا (ولا خلاف) من الاصوليين والأخباريين (في وجوب التحرّز عنه) أي : عن الهلاك المحتمل (إذا كان المحتمل عقابا) في الموارد التي ذكرناها من المحصورة ونحوها (و) لا اشكال ولا خلاف أيضا في (استحبابه) أي : في استحباب التحرز (إذا كان) الهلاك المحتمل (غيره) أي : غير العقاب.
وعلى هذا : (فهذه الأخبار) الدالة على الاحتياط والتوقف (لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال) وهو : الهلكة (ولا في حكمه) وهو وجوب التحرز فيما كان المحتمل عقابا واستحبابه فيما كان غير العقاب ، وانّما تفيد هذه الأخبار التأكيد فقط.
(فان قلت) : الظاهر من هذه الأخبار المشتملة على لفظ «الهلكة» : الهلاك الاخروي لا سائر المضرات ، فتدل هذه الأخبار على انّ الشارع يريد التكاليف المجهولة من العبيد وان لم تكن واصلة اليهم ، ولكن حيث يقبح العقاب بلا بيان