إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الأخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة
______________________________________________________
جعل الشارع الاحتياط واجبا طريقيا الى تلك التكاليف ، فتكون حال الشبهة التحريمية حال المعلوم ، بالاجمال المردد بين أطراف محصورة حيث يجب فيها الاحتياط ، وذلك كما قال : (انّ المستفاد منها) أي : من أخبار الاحتياط والتوقف ، هو (احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة) في مقابل الأحكام الأخلاقية ، مثل أن يقول : «هلك من أكل طعامه وحده» (١) ، أو «هلك من سافر وحده» (٢) ، أو «هلك من نام في سطح بغير محجّر» (٣) ، أو ما أشبه ذلك من الأحكام الاخلاقيّة (هي الاخروية) أي : العقاب في الآخرة ، لأنّ عمدة نظر الشارع هو : تجنّب الناس عن العقاب في الآخرة (فتكشف هذه الأخبار) الآمرة بالاحتياط والتوقف (عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة).
وانّما لا تسقط ، لأنّ الشارع أمر بالاحتياط ، فاذا خالف الاحتياط وطابق الواقع
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٨٧ ، مكارم الاخلاق : ص ٣١ ، تحف العقول : ص ٤٤٨ ، بحار الانوار : ج ١٦ ص ٢٤٦ ب ٩ ح ٣٥ وج ٧٧ ص ١٦٦ ب ٧ ح ٢.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٧٦ ب ٢ ح ٢٤٣٢ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٤١٠ ب ٣ ح ١٥١٢٦ (بالمعنى).
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٥٧ ب ٢ ح ٤٩١٤ وج ٤ ص ٣٥٧ ب ٢ ح ٥٧٦٢ ، وسائل الشيعة : ج ٥ ص ٣١٥ ب ٧ ح ٦٦٥٠ (بالمعنى) وج ١٥ ص ٣٤٥ ب ٤٩ ح ٢٠٧٠٠.