لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهريّ بالاحتياط قبيح.
قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ
______________________________________________________
كان معاقبا ، وأما احتمال السقوط فانّه (لأجل الجهل) بتلك الأحكام ، لكن هذا الاحتمال مرتفع بايجاب الاحتياط.
(ولازم ذلك) أي : لازم عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة : هو (إيجاب الشارع الاحتياط) حتى اذا لم يعمل العبد بالاحتياط كان غير معذور (إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح) فانّ الشارع إمّا أن يبيّن الحكم ويوصله إلى العبد ، وإمّا أن يوجب الاحتياط ، فاذا لم يكن أحد الأمرين لم يكن العقاب في الآخرة.
وإنّما قال : ظاهريّ ، لوضوح : انّ الاحتياط ليس هو تكليفا واقعيا ، بل انّه تكليف في الظاهر لأجل التحفّظ على الواقع المجهول.
(قلت) : لو سلّمنا تبادر خصوص العقاب من لفظ الهلكة ، نقول : انّ أمر الشارع بالاحتياط : هل هو لأجل كون الاحتياط مقدمة للتكليف المجهول ، فيكون العقاب على التكليف لا على ترك الاحتياط؟ ففيه : انّ الاخباريين يعترفون بأن التكليف المجهول لا عقاب عليه.
أو هو لأجل الاحتياط نفسه ، بأن كان الاحتياط واجبا نفسيا؟ وفيه : ان لازم هذا أن يكون العقاب على ترك الاحتياط ، والحال ان الأخبار ظاهرة في كون العقاب على ترك التكليف الواقعي لا على ترك الاحتياط.
والى هذا اشار المصنّف ، وقال : (إيجاب) الشارع (الاحتياط ان كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي) فالاحتياط ليس له شأن إيجابا ، ولا سلبا ، وإنّما هو