فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح ، كما اعترف به ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الأخرويّة مترتّبة على مخالفته ، لا مخالفة الواقع.
وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.
______________________________________________________
وعاء للتحفظ على الواقع ، فاذا ترك الاحتياط ووقع في مخالفة الواقع عوقب على ترك الواقع (فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح ، كما اعترف به) المستشكل حيث قال : «الاقتصار في العقاب على نفس التكليف المختفية قبيح» والاخباريون أيضا يقولون بأن العقاب ليس على التكليف المجهول ، اذ كيف يمكن العقاب على التكليف المجهول مع أن العقل مستقل بقبحه؟.
(وإن كان) ايجاب الشارع الاحتياط (حكما ظاهريا نفسيّا) بأن يكون إيجاب الاحتياط مثل ايجاب الصلاة ، والصوم ، وما أشبه ، فلا يكون ايجاب الاحتياط مقدميا وارشاديا ، بل يكون حكما نفسيا مستقلا (فالهلكة الاخرويّة مترتبة على مخالفته ، لا مخالفة الواقع) أي : ان ايجاب الاحتياط ان كان أمرا نفسيا ، كان لازمه :
انه لو ترك الاحتياط ان يعاقبه المولى على انّه ترك الاحتياط ، لا أن يعاقبه على انه ترك الواقع.
هذا (و) الحال إنّ (صريح الأخبار) الآمرة بالاحتياط والتوقف وما أشبه (ارادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة) وحيث لا يكون العقاب لا على ترك الاحتياط ولا على ترك الواقع المجهول ، فاللازم أن نقول : ان الاحتياط ليس بواجب وانّما هو مستحب والمحكّم في المقام البراءة كما يقوله