هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة.
وما ذكرنا أولى.
______________________________________________________
الأصوليون.
(هذا كله) هو الجواب عن سؤال ان قلت (مضافا إلى) انّه لو قلنا بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بسبب هذه الأخبار ، لزم تخصيص الأكثر في هذه الأخبار ، وتخصيص الأكثر مستهجن كما لا يخفى ، اذ الأخبار مطلقة تشمل الشبهة بأقسامها الاربعة : الوجوبية والتحريمية ، الموضوعية والحكمية ، فاذا خرج ثلاثة منها ، عن هذه الأخبار وهي : الوجوبية موضوعية أو حكمية ، والموضوعية التحريمية ـ إذ لا عقاب لهذا الثلاثة باتفاق الكل ـ فبقاء الشبهة الحكمية التحريمية داخلة في هذه الأخبار يوجب الاستهجان.
وهذا هو مثل أن يقول المولى : «أكرم العلماء» ، والعلماء أربعة ، ثم يخرج منهم ثلاثة ، فبقاء عالم واحد تحت قوله : «أكرم العلماء» مستهجن ، أما إذا حملنا هذه الأخبار على الارشاد فلا يلزم مثل هذا التخصيص المستهجن.
والحاصل : (دوران الأمر في هذه الأخبار) الدالة على الاحتياط والتوقف (بين حملها على ما ذكرنا) من الارشاد الذي ذهب إليه الاصوليون حيث قالوا : إن الاحتياط مستحب وانّما المحكّم هو البراءة ، (وبين : ارتكاب التخصيص فيها) أي : في هذه الأخبار (باخراج الشبهة الوجوبيّة) مطلقا من الموضوعيّة والحكمية (والموضوعية) التحريمية ممّا معناه تخصيص الأكثر وهو مستهجن (و) عليه : فلا يبقى الّا (ما ذكرنا) : من الحمل على الارشاد وهو (أولى) من وجوه :
أوّلا : لأنّه يلزم تخصيص الأكثر.